الشيخ السبحاني

71

دراسات موجزة في الخيارات والشروط

مقام المعاوضة ، وقد عرفت أنّ الأرش جزء الثمن المردود فلا يقسّط الثمن على وصف الصحّة المفقود في المتماثلين حتّى يستعاد عند التخلّف . بل هو كذلك حتّى على القول بأنّ الأرش غرامة ، فلا يجوز أخذ الغرامة في معاوضة المتماثلين إذا بان أحدهما معيباً ، وذلك لأنّ الشارع بقوله « مثلًا بمثل » ألغى وصف الصحّة فلا خدعة حتّى يغرم الخادع ، غاية الأمر يثبت خيار تخلّف الوصف أو الشرط إذا كان المشتري جاهلًا واشترط الصحة في العوض أو كان العقد مبنيّاً عليه . * * * التحقيق 1 . لما ذا وصفنا رواية جعفر بن عيسى في مسألة تبرّي البائع من العيوب ، بالخبر فهل في السند من لم يوثّق ، ومن هو ؟ 2 . ما هو حكم التصرّف غير الموجب لنقصان القيمة ، فهل هو مانع عن الردّ ؟ لاحظ : المتاجر ، قسم الخيارات ، ص 261 .